شمس الدين محمد الحلي
40
معالم الدين في فقه آل ياسين
لو وقع فيها ميتة ما يجب النزح لموته ، نزح مقدّره ، ويحتمل الجميع . الثالث عشر : لا يشترط توالي النزح . الرابع عشر : إذا أكمل « 1 » النزح طهر الماء والجدران والحبال والدلو والنازح . وقد تطهر بالجاري أو الكثير إذا شاع ، لا بإتمامها كرّا ولا بزوال تغيّرها من نفسها ، ولا بوقوع أجسام طاهرة ، فيجب نزح الجميع وإن كفى بعضه في الإزالة . ويستحبّ تباعد البئر عن البالوعة ب [ قدر ] خمس أذرع في الصلبة ، أو كانت البئر فوقها ، وإلّا فسبع ، ولا ينجس بالتقارب بل بوصول ماء البالوعة إليها مع التغيّر ، وإلّا فالتوقّف . الفصل الثالث : في المستعمل والأسئار وفضلة الوضوء والغسل والمستعمل منها طاهر مطهّر ، وكذا ماء الاستنجاء إلّا أن يتغيّر بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة خارجة ، وغيره تابع للمحلّ قبل غسله ، وغسالة الحمام المجهول نجسة . وسؤر الكلب والخنزير والكافر نجس ، وفي حكمه الخوارج والغلاة والنواصب . ويكره سؤر الحمير والبغال والمسوخ وآكل الجيف مع خلو الفم منها ،
--> ( 1 ) . في « ب » : كمل .